مهام مجلس أمناء الجامعة:
1- رسم السياسة الاستثمارية للمؤسسة التعليمية في إطار السياسة العامة للدولة.
2- اعتماد لوائح أنظمة العمل ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة.
3- العمل على تدبير الموارد المالية للمؤسسة التعليمية وتنظيم استثمار أموالها وإقرار الخطط الاستثمارية.
4- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية المالية بناء على عرض رئيس مجلس الجامعة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.
5- الموافقة على ايفاد المعيدين والمدرسين والمساعدين إلى الداخل أو الخارج، على أن تكون الجهة الموفد إليها معترف بها من قبل الوزارة.
6- إقرار المنح الدراسية التي تمنحها المؤسسة التعليمية لطلابها أو التي تقدم لطلبة المؤسسة التعليمية من خارجها.
7- اعتماد التقرير السنوي المتضمن نشاط المؤسسة التعليمية من حيث أنظمة القبول والتسجيل وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وأعداد الطلبة في كل تخصص ومستوى وحسب تاريخ قبولهم، وأعداد الخريجين، والوضع المالي للمؤسسة التعليمية، والصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة التعليمية وسبل معالجتها.
8- إقرار البرامج البحثية، وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية المؤسسة التعليمية.
9- الموافقة على المناهج الدراسية، والكتب المقرر، والمراجع في أقسام المؤسسة التعليمية قبل فصل دراسي من تدريسها تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى بناءً على عرض الوزارة توصيات لجنة الاعتماد.
10- مناقشة إقرار الحساب الختامي للمؤسسة التعليمية وجميع الوحدات التابعة لها من المراكز والمستشفيات ومناقشة تقرير المحاسب القانوني والتقارير الدورية والسنوية المقدمة من رئيس مجلس الجامعة وتقييم إنجازاتها.
11- البت في تعيين نائب أو نواب رئيس الجامعة والموافقة على تعيين عمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وإعارتهم وندبهم بناء على توصية مجلس القسم والكلية وموافقة مجلس الجامعة.
12- البت في تعيين الإداريين وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وإلغاء عقودهم وقبول استقالتهم.
13- تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والمشرفين والفنيين.
14- اعتماد لائحة الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلبة.
15- النظر في أي أمور تتعلق بالمؤسسة التعليمية يعرضها رئيسها مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة أخرى وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
كما يناقش القضايا التالية:
1- إقرار خطط انشاء كليات أو أقسام جديدة أو دمجها أو الغائها والرفع الى المجلس بإنشائها.
الموافقة على انشاء كليات فرعية في المحافظات أو خارج الجمهورية بناء على عرض مجلس الجامعة بما لا يتعارض مع المادة (5) من القانون.
.